نزاع تجاري حول مبلغ 900,000 ريال تم تحويله من المدعي للمدعى عليه على حسابه الشخصي تمهيداً

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470390858
التاريخ الهجري
22 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-13
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مبلغ 900,000 ريال تم تحويله من المدعي للمدعى عليه على حسابه الشخصي تمهيداً لإدخاله شريكاً في شركة (...)، وادعى المدعي أن المدعى عليه لم يلتزم بالشراكة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد المبلغ مع أتعاب محاماة مخفضة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراض المدعى عليه.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470390858 لعام1444ه

المدعي:

(...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (أولاً: قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (900,000) تسع مئة ألف ريال، على حساب المدعى عليه الشخصي بالبنك (...) السعودي برقم (...)، وفق الحوالات التالية: بتاريخ 01/01/2018م، مبلغ (300.000) ريال، بتاريخ 16/01/2018م، مبلغ (100.000) ريال، بتاريخ 09/02/2018م، مبلغ (40.000) ريال، بتاريخ 21/02/2018م، مبلغ (110.000) ريال، بتاريخ 04/03/2018م، مبلغ (45.000) ريال، بتاريخ 21/03/2018م، مبلغ (100.000) ريال، بتاريخ 05/06/2018م، مبلغ (55.000) ريال، بتاريخ 07/06/2018م، مبلغ (50.000) ريال، بتاريخ 10/06/2018م، مبلغ (18.000) ريال، بتاريخ 09/07/2018م، مبلغ (50.000) ريال، بتاريخ 30/09/2018م، مبلغ (32.000) ريال، وذلك تمهيداً لإدخاله شريكاً في شركة (...) ، بعد أن يتم تقديم الميزانيات لسنتين سابقة، ثم تُقيم الشركة، وتُحدد نسبة موكلي تبعاً لذلك.[مرفق (1) الحوالات]. ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ التزاماته، حيث تواصل موكلي مع المدعى عليه عدة مرات، ولم يجد إلا المماطلة. ثالثاً: حيث نصت المادة (28) في نظام الشركات: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي رأس المال (900.000) تسع مئة ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ (200،000) مئتا ألف ريال أتعاب التقاضي والمحاماة. هذه دعواي.) ومن ثم أرفق وكيل المدعى عليه مكرة جوابية ونص الحاجة منها: (أولاً: الجواب من الناحية الشكلية.دعوى المدعي غير محررة بالشكل اللازم: فلم تتضمن أي وقائع ولا تسبب مفهوم لطلباته بالتعويض! ولم يوضح ماهي الخسائر المالية والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ليطالب بذلك المبلغ على سبيل التعويض حسب ما يدعيه! وقد نصت المادة السادسة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مبلغ 900,000 ريال تم تحويله من المدعي للمدعى عليه على حسابه الشخصي تمهيداً — التجارية 1444هـ | ريحان