نزاع تجاري حول مبلغ 5,863,427 ريال دفعه المدعي للمدعى عليه مقابل حصته في زيادة رأس مال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
439000454
التاريخ الهجري
2 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-19
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مبلغ 5,863,427 ريال دفعه المدعي للمدعى عليه مقابل حصته في زيادة رأس مال شركة الوحدة للأسمنت، ويدعي المدعى عليه أنه أودعه للشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ لعدم إثباته الإيداع. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد نقض سابق من المحكمة العليا.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439000454 لعام 1443 هـ

المدعي: عادل علي [اسم] العيسائي المدعى عليه : [اسم] بن علي بن [اسم] العيسائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم وضوحها فطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير الدعوى وتقديم كافة المرفقات خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها ، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى بعد استلامه للصحيفة ومرفقاتها خلال خمسة أيام كذلك ، على أن يكون ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبعد الإطلاع على المذكرة المرسلة من قبل المدعي وكالة بناء على الطلب الدائرة منه تحرير الدعوى، تبين أنها ليست تحرير للدعوى وإنما هي رد على دعوى أخرى، فقررت رفع الجلسة للحكم، وأصدرت حكمها بـ: (عدم قبول الدعوى رقم (439000454) المقامة من / عادل علي [اسم] علي العيسائي، ضد / [اسم] علي [اسم] العيسائي) محمولاً على أسبابه، وبعد الإعتراض على حكم الدائرة وإحالته إلى دائرة الإستئناف، وبعد إعادتها إلى الدائرة حددت لها الدائرة جلسة انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة / دارين الشهري ، والمدعى عليه وكالة / [اسم] [اسم] ، وأشارت الدائرة إلى إعادة القضية من دائرة الاستئناف وبرفقتها صك الحكم رقم (437844660) القاضي منطوقه ( بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16 / 05 / 1443هــ من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 439000454 وتاريخ 16 / 05 / 1443هــ والحكم مجدداً : بإعادة القضية للدائرة للنظر فيها والفصل في موضوعها ، وعليه قررت الدائرة إعادة النظر في الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أرسلها مكتوبة ونصها (قام المدعي بالتحويل للمدعى عليه مبلغ وقدره (5.863.427) خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون الف واربعمائة وسبعة وعشرون ريال، عن طريق حوالة بنكية تاريخ 08/11/2016م، وذلك مقابل حصة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مبلغ 5,863,427 ريال دفعه المدعي للمدعى عليه مقابل حصته في زيادة رأس مال — التجارية 1445هـ | ريحان