نزاع تجاري حول مبلغ 483,742.16 ريال قيمة خدمات سياحية (تذاكر طيران، فنادق، سيارات
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570034838
- التاريخ الهجري
- 12 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-29
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع تجاري حول مبلغ 483,742.16 ريال قيمة خدمات سياحية (تذاكر طيران، فنادق، سيارات، تذاكر مباريات) حجزتها المدعية لصالح المدعى عليها. - أقرت المدعى عليها بمبلغ 178,000 ريال وأنكرت الباقي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المقر به (178,000 ريال) ورفضت باقي المطالبة وأتعاب المحاماة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقررت عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها بشكل كافٍ.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570034838 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة سمانا للسفر و السياحة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة خط كون للتجارة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/منصور [اسم] العبدالله [اسم]، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445664470)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 14/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية عادل [اسم] بن متعب [اسم] هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445954391) كما حضر مدير المدعى عليها [اسم] [اسم] بن رغيان [اسم] هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨٣,٧٤٢.١٦) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال و ستة عشر هلله.، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال ريال، كما حصر بينته في كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية والإيصالات على ثبوت سدادات للفنادق وتذاكر السفر وأجرة السيارات وتذاكر حضور المباريات التي تم الاتفاق معها لصالح المدعى عليها، ومراسلات بين الأطراف، وحصر مدير المدعى عليها دفوعه بأن المدعى عليها تقر استحقاق المدعية لمبلغ (173.000) ريال بعد مراجعة حسابات المدعية وتنكر المبلغ الزائد،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر