نزاع تجاري حول مبلغ متبقي من عقد توريد كمامات طبية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470483781
- التاريخ الهجري
- 3 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مبلغ متبقي من عقد توريد كمامات طبية. - أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وعدم تسليم البضاعة كاملة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470483781 لعام 1444هـ
المدعي: شركة [اسم] [اسم] ظاهر [اسم] التجارية المدعى عليه: مؤسسة الرعاية المتقدمة الطبية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته بضائع طبية وهي عبارة عن كمامات بحسب ما تم الاتفاق عليه، وعلى موكلته تحويل المبالغ مقدماً تحت الحساب، وبالفعل قامت موكلته بتسليم المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (342,700) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة ريالاً. وقد استلمت موكلته من المدعى عليها بضاعة إجمالي قيمتها مبلغ وقدره (159,350) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وبعد إقامة هذه الدعوى قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ وقدره (1000) ألف ريال على حساب موكلته ليصبح إجمالي ما استلمته موكلته من المدعى عليها مبلغ قدره (160,350) مائة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وإجمالي ما استلمته المدعى عليها من موكلته مبلغ وقدره (341,700)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- لائحة نظام المحاكم التجارية