نزاع تجاري حول كفالة تجارية في عقد بيع سيارات بالتقسيط
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4570204403
- رقم الحكم
- 4530535238
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول كفالة تجارية في عقد بيع سيارات بالتقسيط. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الكفيل) بدفع المبلغ المتبقي البالغ 532,580 ريال للمدعي.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع تجاري حول كفالة تجارية في عقد بيع سيارات بالتقسيط. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الكفيل) بدفع المبلغ المتبقي البالغ 532,580 ريال للمدعي.
الوقائع
تعاقد الطرفان على كفالة المدعى عليه لشركة أخرى في إطار اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط. سدد المدعى عليه جزءًا من المبلغ المكفول قدره 175,900 ريال. تأخر المدعى عليه في سداد المبلغ المتبقي البالغ 532,580 ريال.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 532,580 ريال للمدعي.
اسانيد المطالبة
اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط متضمنة إقرار الكفيل وممهورة بتوقيع وختم الطرفين. إقرار بالكفالة مصادق عليه من الغرفة التجارية.
رد المدعى عليه
لم يحضر المدعى عليه الجلسة أو يقدم رداً على الدعوى رغم التبليغ.
تسبيب الحكم
اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعوى ككفالة تجارية وفقًا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. قدم المدعي اتفاقية البيع بالتقسيط كدليل على الكفالة. عدم حضور المدعى عليه أو تقديم رد رغم التبليغ يرجح جانب المدعي.
منطوق الحكم
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 532,580 ريال للمدعي.