نزاع تجاري حول قيمة فواتير خدمات اتصالات وإنترنت بين شركة (...) وشركة (...)
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439237306
- التاريخ الهجري
- 11 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-31
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع تجاري حول قيمة فواتير خدمات اتصالات وإنترنت بين شركة (...) وشركة (...). - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً لنظر الدعوى. - قدمت المدعية التماس إعادة نظر استناداً إلى أوراق قاطعة جديدة، فحكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الالتماس.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439237306 لعام 1444هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة أسيل المملكة للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: [اسم] [اسم] [اسم] الهديان الهوية الوطنية: (...) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 42253781 وتاريخ 25/ 01/ 1442هـ صادرة عن الموثق)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شرائح اتصال وانترنت بثمن إجمالي قدره (113،459) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال، وأن تكون مدة العقد سنة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 01/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر فيها المدعي وكالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين أن حالة تبلغيها برابط الجلسة لا تزال (قيد التبليغ)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة 17/ 02/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام الإلكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة... على ما حواه ملف الدعوى سألت المدعي وكالة عن طلب موكلته فذكر أنها تطلب إلزام المدعى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الاتصالات
- نظام المرافعات الشرعية