نزاع تجاري حول قيمة حصص بيعت في شركة نظامية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570022462
- التاريخ الهجري
- 23 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول قيمة حصص بيعت في شركة نظامية. - ادعى المدعي أن قيمة الحصص المباعة 5 ملايين ريال، بينما تمسك المدعى عليه بأن البيع تم بقيمة 30,000 ريال وفق عقد التأسيس. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استناداً إلى نص عقد التأسيس الذي تضمن مخالصة نهائية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٢٤٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض وملخصها: باع المدعي على المدعى عليه ثلاثين حصة كانت نصيبه في شركة (...)، وأن المدعى عليه لم يدفع قيمة لها، وأن القيمة الحقيقية للحصص آن البيع خمسة ملايين ريال، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفعها ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن مذكرة المدعية وكالة في تحرير الدعوى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر