نزاع تجاري حول فسخ عقد توريد ماكينة ربط وتغليف طوب لوجود عيوب مصنعية

استئنافتأييد

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
439074838
التاريخ الهجري
23 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-14
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول فسخ عقد توريد ماكينة ربط وتغليف طوب لوجود عيوب مصنعية. - ادعى المدعي أن الماكينة غير مطابقة للمواصفات ولا تنتج الطاقة الإنتاجية المتفق عليها (180 وحدة في الوردية). - دفعت المدعى عليها بأن الماكينة تم اختبارها وقبولها بشهادات قبول وإكمال عمل، وأن المشكلة ناتجة عن تغيير العمالة ونمط الطوب من قبل المدعي. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لاستمرار المدعي في استخدام الماكينة بعد ظهور العيب وتمسكه بالفسخ دون طلب أرش. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٤٨٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة

المدعى عليه: شركه (...)

الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد الة ربط وتغليف طوب من المدعى عليه للمدعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٦٤٨٩٣٥) مليونان وست مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بريد الكتروني)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٦٤٨٩٣٥) مليونان وست مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦٤٨٩٣٥) مليونان وست مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر، وفيها حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة بعدم القبول وإعادتها للدائرة للفصل في موضوعه استنادًا إلى (٨٥ / ٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢٢٤) من لائحته التنفيذية. عليه فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وحصر طلبه فقد مذكرة ادعاء هذا نصها " اشترت موكلتي من المدعى عليها ماكينة تجهيز وتربيط وتحميل الطوب بكلفة قدرها ٢.٦٤٨.٩٣٥ريال مليونان وستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وسددت موكلتي كامل المبلغ للمدعى عليها، وقد سبق إبلاغ المدعى عليها أكثر من مرة بأن الماكينة غير مطابقة للمواصفات، وأنه تم رصد ملاحظات تحول دون إنتاجها لكامل الطاقة الإنتاجية المتفق عليها والمحددة في الشروط والمواصفات الفنية التي تم على أساسها توريد الماكينة، إذ أن الشروط والمواصفات الفنية تضمنت أن الطاقة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع تجاري حول فسخ عقد توريد ماكينة ربط وتغليف طوب لوجود عيوب مصنعية — العامة 1444هـ | ريحان