نزاع تجاري حول فاتورة خدمات اتصالات وإنترنت لم تُسدَّد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571248110
رقم الحكم
4630022233
التاريخ الهجري
25 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول فاتورة خدمات اتصالات وإنترنت لم تُسدَّد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الفاتورة وأتعاب محاماة محددة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨١١٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تقدم المدعى عليه: إلى موكلته، في تاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠١٢م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليه: باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبه، وبعد أن استقر المدعى عليه: على الباقة المناسبة له، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليه: بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه فقد صدرت للمدعى عليه فاتورة خدمات قدرها (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعة عشر ألفًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول فاتورة خدمات اتصالات وإنترنت لم تُسدَّد — التجارية 1446هـ | ريحان