نزاع تجاري حول فاتورة خدمات اتصالات وإنترنت لم تُسدَّد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571248110
- رقم الحكم
- 4630022233
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول فاتورة خدمات اتصالات وإنترنت لم تُسدَّد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الفاتورة وأتعاب محاماة محددة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨١١٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تقدم المدعى عليه: إلى موكلته، في تاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠١٢م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليه: باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبه، وبعد أن استقر المدعى عليه: على الباقة المناسبة له، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليه: بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه فقد صدرت للمدعى عليه فاتورة خدمات قدرها (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعة عشر ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية