نزاع تجاري حول غرامات تأخير تسليم حاويات ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470285451
التاريخ الهجري
2 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-22
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول غرامات تأخير تسليم حاويات ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 146,527 ريال للمدعية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥١ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع من الميناء) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدد ثمانية فواتير صادرة من شركة (...) والتي تتضمن غرامات تأخير تسليم الحاويات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م، مما تسبب بـ(مبلغ الغرامات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقدمع الناقل واخلاله بواجباته) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي٢- أضرار تقاضي متمثلة باتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول غرامات تأخير تسليم حاويات ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية — التجارية 1444هـ | ريحان