نزاع تجاري حول غرامات تأخير تسليم حاويات ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470285451
- التاريخ الهجري
- 2 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-22
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول غرامات تأخير تسليم حاويات ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 146,527 ريال للمدعية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥١ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع من الميناء) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدد ثمانية فواتير صادرة من شركة (...) والتي تتضمن غرامات تأخير تسليم الحاويات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م، مما تسبب بـ(مبلغ الغرامات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقدمع الناقل واخلاله بواجباته) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي٢- أضرار تقاضي متمثلة باتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر