نزاع تجاري حول عيوب إنشائية في مشروع إسكان تنموي مكون من 102 وحدة سكنية و3 مباني مرافق

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
11619
التاريخ الهجري
19 ذو القِعدة 1442
التاريخ الميلادي
2021-06-29
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول عيوب إنشائية في مشروع إسكان تنموي مكون من 102 وحدة سكنية و3 مباني مرافق. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المقاولة بدفع 3,093,600 ريال تعويضاً وأتعاب خبرة ومحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بكامل عناصره.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناءً على القضية رقم 11619 لعام 1438 هـ

المقامة من/ مؤسسة الملك عبدﷲ بن [اسم] لوالديه للإسكان التنموي غير ذلك (...) ضد/ الشركة الهيكلية للمقاولات الإنشائية غير ذلك (...)

القاضي [اسم] بن صالح الحميد رئيسا القاضي [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم] عضوا القاضي [اسم] بن سعد السعد عضوا

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية/ [اسم] [اسم] [اسم] [اسم]، سجل مدني رقم (...)، وكالة رقم (381440224)، بلائحة دعوى مفادها إلزام المدعى عليها بتحمل وإصلاح جميع العيوب التي ظهرت بمباني مشروع الإسكان التنموي في محافظة القريات بمنطقة الجوف وفق محضر لجنة المعاينة والحصر، وإلزامها بدفع مبلغ (200,000) ريال أتعاب محاماة، وذكر في تفصيل لائحته: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتنفيذ مشروع الإسكان التنموي في محافظة القريات بمنطقة الجوف المكون من عدد (102) وحدة سكنية و(3) مباني مرافق وفقاً للعقد المؤرخ في 26/ 08/ 1428هـ، وبلغت قيمة العقد بعد أوامر التغيير مبلغ وقدره (23.248.853) ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال. ثم ظهرت عيوب في بعض مباني المشروع تتمثل في تصدعات وتشققات إنشائية وميلان بالأسوار وتم تشكيل لجنة من قبل المختصين في المؤسسة (موكلتي) ومندوب من قبل المقاول لدراسة هذا الأمر ومعاينة وحصر التصدعات والتشققات الإنشائية بوحدات المشروع، فأعدت اللجنة محضر المعاينة والحصر المؤرخ في 29/ 11/ 1437هـ، وتمت مخاطبة المدعى عليها للمطالبة بمعالجة الملاحظات الواردة بمحضر الحصر والمعاينة وذلك بموجب خطاب موكلتي رقم (212372406) وتاريخ 19/ 12/ 1437هـ، رد ممثل المدعى عليها بالالتزام بمعالجة عدد (14) وحدة سكنية فقط وبشكل جزئي وأفاد بأنه غير مسؤول عن الملاحظات الإنشائية لعدد (27) وحدة بحجة أن الساكنين بهذه الوحدات قد نفذوا بعض التعديلات بها وخلص إلى أن ذلك يلغي مسؤوليته عن ضمان هذه الأعمال، ردت موكلتي على المدعى عليها بأن أسباب الضرر التي ذكرتها المدعى عليها غير مقنعة وغير مقبولة فنياً، وأوضحت خطورة الوضع على ساكني الوحدات السكنية المتضررة بموجب خطاب، وردت المدعى عليها أن الملاحظات الإنشائية ناتجة عن سوء في الاستخدام مما يجعلها خارج

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عيوب إنشائية في مشروع إسكان تنموي مكون من 102 وحدة سكنية و3 مباني مرافق — التجارية 1442هـ | ريحان