نزاع تجاري حول عقد مقاولة لتنفيذ وتسويق وتشغيل وإدارة مهرجان
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470516860
- التاريخ الهجري
- 18 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-07
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد مقاولة لتنفيذ وتسويق وتشغيل وإدارة مهرجان، يطالب فيه المدعي بالمبلغ المتبقي من قيمة العقد بالإضافة إلى المخالفات. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى مخالصة إبراء ذمة بين الطرفين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض لعدم اتباع الطريق النظامي في الطعن بالتزوير.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٦٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وتسويق وتشغيل وإدارة وذلك في مهرجان (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ٣٩٢٠٠٠ استنادًا على عقد مبرم بتاريخ١٠/٤/١٤٤٣ وذلك لـسداد المبلغ المتبقي بالإضافة للمخالفات استنادًا على للعقد الفقرة الأولى والثالثة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغا قدره (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي وذلك لـسداد المبلغ المتبقي بالإضافة للمخالفات استنادًا على للعقد الفقرة الأولى والثالثة.، هذه دعواي.،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- أدلة الإثبات الإجرائية