نزاع تجاري حول عقد مقاولة لإنشاء مستودعات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة
- رقم القضية
- 4470147215
- التاريخ الهجري
- 3 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-13
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد مقاولة لإنشاء مستودعات، طالبت فيه المدعية (شركة) بمستحقات مالية وغرامة تأخير وتعويض عن تكاليف مهندس. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (شخص طبيعي) بدفع مبلغ 103,560.47 ريال شاملاً المستحقات وأتعاب الخبير. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد رفض أسباب الاعتراض المتعلقة بعدم الصفة والاختصاص وانتقاد التسبيب.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٢١٥ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مشروع انشاء وتنفيذ مستودعات ل(...)، لمدة (٧٠) سبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٧,٧٨٩.٢٥) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤١,٨٠٢.٨٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٩,٩٧٧.٥٦) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وخمسون هلله، والمتبقي (٤٨,١٧٤.٧٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال وستة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م حتى ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، وطريقة حساب التعويض (واحد بالمئة عن كل يوم تأخير) وقدره (٤٩,٧٧٨.٣٩) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وثلاثون هلله، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم تنفيذ المشروع)، ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد وبنوده)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، مما تسبب بـ(استرداد الباقي من قيمة الدفعة المقدمة.)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٤٨,١٧٤.٧٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي وستة وسبعون هللة، والخطأ المتمثل في (عدم توفير مهندس ومراقب فني للموقع)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، مما تسبب بـ(عدم توفير مهندس ومراقب للمشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بالبند١٥ من
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية