نزاع تجاري حول عقد مقاولة، طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 439430161
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد مقاولة، طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠١٦١ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي:
(...)
المدعى عليه:
شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي (...) بطلب تضمن أنه جرى التعاقد بين المدعي: (...) والمدعى عليه: شركة (...) للمقاولات على " تنفيذ أعمال مقاولة " وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن: (أي منازعات ناشئة عن تفسير هذا العقد تُعرض في المرحلة الأولى على كبار المسؤولين في الجانبين ... في حال تعذر الوصول لحل ودي ... يحال النزاع لهيئة تحكيم يتفق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر