نزاع تجاري حول عقد مقاولة، حيث تطالب المدعية بتعويض قدره 60,000 ريال وشرط جزائي قدره
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471081686
- التاريخ الهجري
- 1 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد مقاولة، حيث تطالب المدعية بتعويض قدره 60,000 ريال وشرط جزائي قدره 13,689 ريال بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه للعقد. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات أركان التعويض. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الطلبات المغفلة والجديدة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471081686 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة في إنشاء، وذلك في أعمال الخرسانة و المباني واللياسة والبوية والحديد المعدني وأعمال صب أرضية وقطع الغيار، لمدة (٩٠) تسعون يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣١,٧١٧.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣١,٧١٧.٠٠) وقد سُددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بعدم التنفيذ الكامل ولمضي المدة المحددة لتنفيذ أعمال المقاولة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، مما تسبب بـ(تجاوز الأعمال التي قامت بتنفيذها الـــ٤٠٪، وعليه ولمضي المدة المحددة لتنفيذ أعمال المقاولة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (منفذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريال. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة التأخير)، وذلك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، وطريقة حساب التعويض (2.5% من قيمة أعمال المشروع) وقدره (١٣,٦٨٩.٠٠) ، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (منفذ المشروع) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠,0٠٠ريال تمثل قيمة التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المتمثل في أعمال المقاولة، ومبلغ قدره
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر