نزاع تجاري حول عقد توصيل طلبات مطاعم
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4570837317
- التاريخ الهجري
- 6 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-15
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد توصيل طلبات مطاعم، حيث تطالب المدعية (مؤسسة خدمات لوجستية) بالشرط الجزائي لفسخ المدعى عليها (شركة مطاعم) للعقد دون إخطار مسبق، بالإضافة إلى فواتير مستحقة. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليها بدفع 60,000 ريال كشرط جزائي (15,000 عن كل عقد من العقود الأربعة) ورفض باقي الطلبات. - استئناف المدعى عليها رُفض موضوعاً، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٧٣١٧لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨-٠٧- ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت: (...)، تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ٠٢/٠٥/١٤٤٥هـ وحضر لحضورها / (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ٠٨/٠٧/١٤٤٥هـ وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة تحرير دعواها عبر طلبات ناجز برقم : (٤٥١١٣٠٩١٦٦) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م بموجب العقود المرفقة تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية مع المدعى عليها على توصيل طلبات المطاعم الخاصة بالمدعى عليها إلى العملاء وطريقة النقل براً , لمدة سنة من تاريخ إبرام العقد ، على أن تشمل خدمة التوصيل بموجب العقود لأربعة مطاعم وهي ( (...) الواقع في حي (...)– (...) الواقع بحي (...)– (...) الواقع بحي (...)– (...) بحي (...)) ، وعليه قامت موكلتي بما يتوجب عليها نظاما وفقا لما تم الاتفاق عليه لقرابة الثمانية أشهر، لتفاجئ موكلتي بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣م برفضهم تسليم مندوبيها الطلبات وإنزال أفراد آخرين للعمل فأرسلت لهم خطاب للاستفسار عن ذلك موضحه تضررها من هذا التصرف الغير نظامي لتفاجئ موكلتي بخطاب وارد عبر بريد الكتروني من المدعى عليها بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م تضمن قيامهم بإنهاء وفسخ العقد بإرادتهم المنفردة دون مسوغ نظامي أو شرعي ودون إخطار مسبق ودون سداد الفواتير المستحقة للمدعية بمبلغ وقدرة (٣٢٨٩.٥٨) فقط ثلاثة آلاف ومائتان وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وخمسون هلله ، مما يثبت إخلالهم ببنود التعاقد بالبند الرابع عشر المتضمن (في حال أن احد الأطراف أراد فسخ العقد يتم إبلاغ الطرف الأخر بمدة لا تقل عن ستين يوما, وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة للإخطار يلتزم الطرف المخل بدفع قيمة الشرط الجزائي ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف في حال الغي الاتفاق احد الطرفين لأي سبب كان أو في حالة فسخ العقد دون مسوغ شرعي أو نظامي )، وعليه تم الرد على المدعى عليها
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر