نزاع تجاري حول عقد توريد وتصميم وتصنيع وتركيب أعمال تكسية الألمونيوم في مشروع مطار

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470299498
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول عقد توريد وتصميم وتصنيع وتركيب أعمال تكسية الألمونيوم في مشروع مطار. - تقدم المدعي بطلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط التحكيم في العقد. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470299498 لعام 1444ه

المدعي: شركة زهر الخزامى للامنيوم (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة و المقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد التوريد لتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب أعمال تكسية الألمونيوم في مشروع المطار)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند (ب) في الفقرة رقم (2) من العقد المؤرخ في 29/٠١/1442 هـ الذي ينص على أنه: " في حال الخلاف يخضع لــ:(الشروط

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد توريد وتصميم وتصنيع وتركيب أعمال تكسية الألمونيوم في مشروع مطار — الاستئناف 1445هـ | ريحان