نزاع تجاري حول عقد توريد مواد بناء، حيث دفعت المدعية كامل الثمن (236,072 ريال) ولم تستلم

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571302786
التاريخ الهجري
21 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-29
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول عقد توريد مواد بناء، حيث دفعت المدعية كامل الثمن (236,072 ريال) ولم تستلم البضاعة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد الثمن ودفع 10,000 ريال أتعاب تقاضي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لثبوت التعاقد وإقرار المدعى عليها به وتقصيرها في الإشعار بالتسليم.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4571302786لعام1445ه

المدعي : شركة (...) الزراعية (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) السعودية للتجارة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية (...) رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مواد بناء) عدد (330) (مجموعة قطع سقف وغيرها والمشهورة بتسمية (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م بثمن إجمالي قدره (236,072.00) مئتان وستة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (30.00) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (بعد إصدار أمر الشراء المبني على عرض السعر يقوم المورد بتوريد المواد خلال 3-4 أسابيع كما هو منصوص عليه في أمر الشراء)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (236,072.00) مئتان وستة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (236,072.00) مئتان وستة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ،هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 18/11/1445هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (104395537) ،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد توريد مواد بناء، حيث دفعت المدعية كامل الثمن (236,072 ريال) ولم تستلم — التجارية 1445هـ | ريحان