نزاع تجاري حول عقد توريد قطع غيار، حيث دفع المدعي الثمن كاملاً (159,480
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571077329
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد توريد قطع غيار، حيث دفع المدعي الثمن كاملاً (159,480.49 ريال) ولم يستلم البضاعة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٧٣٢٩لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢١م تقدم موكلها مالك مؤسسة (...) بطلب قطع غيار للمصنع من المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) على أن تورد المدعى عليها لموكلها قطع غيار معدات وقامت بإرسال عرض سعر قطع الغيار المطلوبة بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال تسعة وأربعون هللة، وبعد الاطلاع على عرض السعر قام موكلها بتحويل المبلغ المحدد في عرض السعر كاملاً إلى حساب المدعى عليها، وبعد أن استلمت المدعى عليها المبلغ تخلفت عن الوفاء بالتزامها ولم تقم بتوريد القطع المتفق عليها، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب بنكي للمدعي يتضمن حوالات بنكية لمؤسسة المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال تسعة وأربعون هللة، صادر من البنك (...). ٢- عدد (٢) عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م على أوراق المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أولًا عدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص للمحكمة العامة، ثانيًا: التعامل تم مع المندوبين ((...)/ (...)) ولا يوجد أي تعاقد مكتوب أو تواصل مباشر. وقد قام بمراجعة موكلته السيد/ (...) مندوب المدعي وطلب منهم تجهيز البضائع الواردة بعرض الأسعار المرفق بالدعوى، وقامت موكلته على الفور بتجهيز الجزء الأكبر من المبيع بمبلغ وقدرة (٧٧,٥٣٥.١٩)سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة، وتم شحنه للمدعي بواسطة عامل التوصيل، وتم تنزيل البضاعة بمقر عمل المدعي وتم تسليم البضاعة المرسلة إلى السيد/ (...) وقام بالتوقيع على إذن التسليم، ثم قامت موكلته بشحن جزء آخر من البضاعة عن طريق شركة (...) للشحن بمبلغ وقدرة (٦,٦٤٧) ستة آلاف
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر