نزاع تجاري حول عقد توريد تأشيرات عمرة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 457106496
- التاريخ الهجري
- 12 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد توريد تأشيرات عمرة، تطالب فيه المدعية (شركة سياحة) برد مبلغ 5,000,000 ريال مقابل تأشيرات لم تسلمها المدعى عليها (شركة خدمات معتمرين). - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى تقرير خبير محاسبي خلص إلى أن المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ 1,138,645.93 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً، مع إضافة أن الطعن بالتزوير لم يشمل الختم مما يؤكد صحة العقد.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٤٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للسياحة
المدعى عليه: شركة (...) لخدمات المعتمرين
الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثل المدعي:ة تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (لما كانت موكلتي المدعي:ة شركة (...) للسياحة شركة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...)، تعاقدت مع المدعى عليه:ا بتاريخ: ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه الموافق لتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٣م، على أن تصدر وتبيع لموكلتي تأشيرات عمرة لمعتمري دولة (...)، عدد: (١٨٦٦٦) ثمانية عشرة ألفًا وستمائة وستة وستون تأشيرة عمرة، بإجمالي مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليونًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبلغ بموجب حوالات مثبتة وفق كشف الحساب المرفق –(مرفق١)- ولم تسلم المدعى عليه:ا لموكلتي سوى عدد: (١١٠٠٠) أحد عشر ألف تأشيرة عمرة ما يساوي مبلغ قدره: (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسع ملايين ريال سعودي، والمتبقي في ذمة المدعى عليه:ا مبلغ قدره: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي، وعليه تمت مخاطبة المدعى عليه:ا بتاريخ: ٠٣/٠٥/١٤٤٥ه –(مرفق٢)- بضرورة الالتزام بما عليها من مبالغ واسترجاع ما تبقى من قيمة التأشيرات التي لم تستلمها موكلتي من المدعى عليه:ا، كما تم اخطار المدعى عليه:ا بتاريخ: ١٧/٠٧/١٤٤٥ه –(مرفق٣)- إعمالًا لنص المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولعدم تجاوب المدعى عليه:ا ومماطلتها في استرداد ما عليها من مستحقات، مما اضطر موكلتي إلى إقامة الدعوى الماثلة أمامكم، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وتأسيسًا على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبــــــات: إلزام المدعى عليه:ا بأن تسلم المدعي:ة مبلغ قدره: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي، ثمن تأشيرات العمرة التي لم تسلم لموكلتي المدعي:ة). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مُثبتٌ بمحاضر ضبطها. وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليه:ا قدّم مذكرة تضمّنت: ( أتقدم لفضيلتكم بالرد على دعوى المدعي: وأوجزها بما يلي: ١- من حيث التعاقد مع المدعي: فصحيح ، وما عداه فغير صحيح. ٢- لقد ذكر المدعي: في دعواه انه تعاقد مع موكلتي لبيع عدد ١٨٦٦٦ تأشيره , بمبلغ وقدره ١٤ مليون ريال، سدد لموكلتي مبلغ وقدره
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر