نزاع تجاري حول عقد توريد أجهزة تكييف
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670170091
- رقم الحكم
- 4630308780
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد توريد أجهزة تكييف، حيث دفع المدعي الثمن كاملاً ولكن المدعى عليه لم يقم بتسليم البضاعة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع بالكامل لعدم تنفيذه التزامه بالتوريد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٠٠٩١ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي جهاز (مكيف اسبيلت دولاب بارد ٦٠ وحدة) عدد (٨) سنة الصنع (٢٠٢٤) من شركة (...) وهو (مكيف دولاب) بثمن (١٠,٣١٨.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٤١٧.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (١٥.٠٠) خمسة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (يرسل المدعى عليه تسعيرة المواد ويتم اعتمادها وتحويل قيمة الأجهزة وتحديد مدة التوريد في أمر الشراء بأربعة عشر يوما ولم يتلزم المدعى عليه بالمدة وتضررت موكلتي كثيرا بسبب أن الاجهزة المطلوبة تخص مشروع صيانة ونظافة (...) و(...) ويتم تغريمها بسبب عدم التوريد يومياً وبالرغم من مطالبة موكلتي المتكررة إلا أنه لم يتم التوريد حتى تاريخه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٨,٤١٧.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر