نزاع تجاري حول عقد تشطيب وتوريد أثاث لمقهى، حيث ادعى المدعي وجود عيوب في التنفيذ

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439101888
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-10-30
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول عقد تشطيب وتوريد أثاث لمقهى، حيث ادعى المدعي وجود عيوب في التنفيذ. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 56,227.66 ريالاً بناءً على تقرير خبير هندسي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٨ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: "لائحة دعـوى مقامة من المدعية: مؤسسة (...)، ويمثلها الوكيل الشرعي/ (...) ضد المدعى عليها: شركة (...) بوكالتي عن المدعية، أعرض على فضيلتكم وقائع موضوع الدعوى، وأقول وبالله التوفيق ما يلي: أولا: موجز الموضوع ووقائع الدعوى: • بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م، أبرمت موكلتي اتفاقا مع المدعى عليها تضمن قيام المدعى عليها بتشطيب المحل وتوريد الأثاث لمقهى (..) ، القائم بحفر الباطن، والبالغ قيمته مبلغا وقدره (٧٨٩٠٤٢،٦٠) ريالا سعوديا (مرفق١)، على أن تبدأ بالتنفيذ فورا بمجرد استلام الدفعة الأولى، خلال مدة إجمالية وقدرها (٩٠) يوماً. • قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها العقدية و أكملت جميع دفعات العقد للمدعى عليها، وقد كانت أول دفعة متفق عليها بالعقد هي ٣٠% من قيمة العقد، ولكن حرصاً من موكلتي على عدم تأخر إتمام عملها فقد دفعت دفعة أولى ٥٠% من قيمة إجمالي العقد، وقد تم تمديد مدة التنفيذ من قبل المدعى عليها لثلاثين يوما إضافية ليصبح إجمالي مدة التنفيذ ١٢٠ يوما. • ورغم استلام المدعى عليها لكامل الدفعات لم تقم بتنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب، وخالف تنفيذهم للتصميم المتفق عليه بالعقد مخالفة صارخة (مرفق٢)، ولم توفر المواد المتفق عليها أو بديل يساوي جودتها بجدول الكميات واستبدلتها بمواد رديئة و أقل جودة، وأحضرت عمالة مجهولة للعمل بالمقهى ليس لديهم أدنى معرفة بأصول الصناعة وذلك بالمخالفة للبند الثاني عشر من العقد المتفق عليه، متناسية قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). أصحاب الفضيلة: لقد التبست بالموقع عيوب لا يمكن تجاهلها، ومنها رداءة تنفيذه، وما لحقها من سوء في أداء الأعمال من قبل المدعى عليها الذي أدى بدوره إلى أضرار في الهيكل الكلي للمقهى مما يستوجب إغلاقه وإعادة هيكلته من البداية، وقد جرى إشعارهم بجميع ما سبق وبالأضرار التي ترتبت على موكلتي مع ذكرنا بأن مدة الضمان قائمة حتى الآن لهذا يجب أن يتم تعديل جميع الأعمال بالشكل المتفق عليه ولكن لا حياة لمن تنادي (مرفق٣). أصحاب الفضيلة:

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد تشطيب وتوريد أثاث لمقهى، حيث ادعى المدعي وجود عيوب في التنفيذ — التجارية 1444هـ | ريحان