نزاع تجاري حول عقد تشطيبات 24 وحدة سكنية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470017423
- التاريخ الهجري
- 23 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد تشطيبات 24 وحدة سكنية، حيث طالبت المدعية باسترداد دفعة مقدمة وغرامة تأخير بعد سحب الأعمال لتقاعس المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 245,019.82 ريال بناءً على تقرير الخبير، ورفضت باقي المطالبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد وتنفيذ أعمال تشطيبات لعدد (٢٤) وحدة سكنية (فلل) في مشروع (...) -تاون هاوس -التابع لوزارة (...)وذلك بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢ وبقيمة اجمالية للعقد (٦،٦٨٨،٤٠٠،٠٠) سته ملايين وستمائة وثمانية وثمانون الفا واربعمائة ريال وحدد العقد مدة تنفيذ الأعمال (١٨٠) يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة (مرفق) . ٢. قامت المدعية بسداد دفعة مقدمة بمبلغ ٢٩٠٨٠٠ ريال سعودي بموجب تحويلات بنكية الأول بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢١م بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال سعودي) (مرفق) والثاني بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م بمبلغ ١٤٠٨٠٠ ريال (مائة واربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي) ويظهر من التحويلات أن المستفيد هو (مؤسسة (...) للمقاولات). ٣. بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م ونتيجة ملاحظة بطئ سير العمل وتقاعس المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها تم اشعار المدعى عليها بسحب جزء من العمل كما تم إنذارها بأنه في حالة الاستمرار العمل بهذا البطيء فسوف يتم سحب جميع الاعمال موضوع العقد (مرفق) . ٤. بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م تم الاجتماع بين ممثلي المدعية والمدعى عليها وتم التوقيع على محضر اجتماع بسحب جزء من الأعمال وتم التوقيع من الطرفين (مرفق). ٥. بتاريخ ٣/٧/٢٠٢١م تم توجيه إنذار أول للمدعى عليها بسحب الأعمال مع طلب وضع خطة عاجلة لتصحيح الوضع ولكن المدعى عليها لم تستجب لذلك (مرفق). ٦. بتاريخ ١١/٨/٢٠٢١م تم توجيه الانذار الثاني بسحب الأعمال وتم احاطة المدعى عليها علماً بأنه في حالة استمرار عدم الاستجابة سيتم تطبيق الغرامات التعاقدية مع سحب كل الأعمال (مرفق) . ٧. بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١م ونتيجة عجز المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها وانقضاء مدة خمس شهور من العقد والتأكد من عدم استطاعة المدعى عليها من تنفيذ العقد تم توجيه خطاب بسحب الأعمال كلياً
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر