نزاع تجاري حول عقد تدريب بين شركتين، تطالب المدعية بالمبلغ المتبقي من العقد وقدره 394,000

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470902992
التاريخ الهجري
29 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-15
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول عقد تدريب بين شركتين، تطالب المدعية بالمبلغ المتبقي من العقد وقدره 394,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470902992 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة القارات للتدريب والتعليم المحدودة المدعى عليه : شركة ميقاتي المتميزة للانشاء والتعمير المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢م تعاقد المدعى عليه مع موكل (المدعي) وابرما بينهما عقدا ملزما للطرفين أن يقدم موكلي (المدعي) لمتدربي ومتدربات المدعى عليه برنامج تدريبي بعنوان تطبيقات الحاسب الالي والسكرتارية لمدة سنة لعدد تسعة وعشرين متدرب ومتدربة ثم زيد العدد الى خمس وثلاثين متدربة مقابل (1500ريال سعودي) شهريا عن كل متدرب ومتدربة بقيمة اجمالية للاتفاقية مبلغ وقدره (٦٧٢,٥٠٠.٠٠) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه المدعى عليه لموكلي (المدعي) مبلغ (٢٧٨,٥٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد انهاء البرنامج ولم يسدد المدعى عليه باقي مبلغ الاتفاقية وهو مبلغ وقدره (٣٩٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. طلبات المدعي: ١- الزام المدعى عليه بدفع الثمن المتبقي وقدره (٣٩٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. ٢- دفع اتعاب المحاماة 10% من المبلغ المحكوم فيه هذه دعواي) وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 20 / 10 / 1444 هـ وفيها حضر: وكيل المدعية [اسم] [اسم] [اسم] أبوحيمد ، بموجب الوكالة رقم: (444645395) كما حضر وكيل المدعى عليها: أيمن عبد الحميد [اسم] النعماني، بموجب الوكالة رقم: (442782159) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية توجد قضية سابقة لدى المحكمة التجارية في الرياض وحكم فيها بعد الاختصاص المكاني ولا يوجد غيرها، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد تدريب بين شركتين، تطالب المدعية بالمبلغ المتبقي من العقد وقدره 394,000 — التجارية 1445هـ | ريحان