نزاع تجاري حول عقد تخارج وشراكة، طالب المدعي بثلاثة مطالب: رسوم تأمينات اجتماعية (77,569
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470915470
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عقد تخارج وشراكة، طالب المدعي بثلاثة مطالب: رسوم تأمينات اجتماعية (77,569.36 ريال)، مبلغ 105,000 ريال، وقيمة 1% من الأسهم (9,760 ريال). - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 105,000 ريال فقط وعدم قبول باقي الطلبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م تم الاتفاق بين كل من طرفي الدعوى وآخرون في عقد الاتفاق والتخارج على أن يلتزم المدعى عليه في البند الرابع من العقد بالتزامات الشركاء الذي ينص على: (١. يدفع الطرف الأول المبالغ المستحقة لصالح التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ توقيع هذا العقد. ٢. يدفع الطرف الأول مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال على ثلاث دفعات تحول عن طريق البنك على حساب (...) بالبنك (...)، وبناءً على البند على والتزامات المدعى عليه المنصوص عليها في العقد قام المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال على دفعتين بموجب التحويلات البنكية على حساب المدعي، وحيث أن التمهيد الوارد في العقد المنوه عنه انفاً قد نص على يكون نصيب الطرف الخامس (شركة (...) التجارية) المملوكة للمدعى عليه نسبة وقدرها ٥١% من أسهم الشركة، وقام المدعى عليه – الطرف الأول - بتسجيل ٥٢% من أسهم الشركة لصالح الطرف الخامس – الشركة -؛ علماً بان قيمة السهم الواحد (٩,٧٦٠) تسعة ألف وسبعمائة وستون ريال بناءً على رسالة البريد الالكتروني الواردة من المدعى عليه، كما أنه تم الاتفاق على سداد رسوم التأمينات الاجتماعية برقم ٦٠٣٢٠٤٠٣٤ والتي وصلت قيمتها (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ولم يقم المدعى عليه بسدادها حتى الان، ومن خلال استقراء وقائع الدعوى الماثلة يتضح جلياً أن المدعى عليه قام بإنقاص قيمة أسهم المدعين عن قيمتها الحقيقية المنصوص عليها في العقد دون أي وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي في محاولة منه لأكل أموال المدعين بالباطل. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ توقيع هذا العقد وما نشأ عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألف ريال تحول على حساب المدعي علي. ٣. دفع مبلغ (,٧٦٠) تسعة ألف وسبعمائة وستون ريال قيمة ١% من أسهم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر