نزاع تجاري حول عقد تأجير معدات ثقيلة، تطالب المدعية بأجرة متبقية قدرها 638,389.35 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470823339
التاريخ الهجري
22 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-01
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول عقد تأجير معدات ثقيلة، تطالب المدعية بأجرة متبقية قدرها 638,389.35 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 537,650.98 ريال ورفض ما زاد، وألزمتها بأتعاب الخبير. - اعترض الطرفان على الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470823339 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله (مساهمة مقفلة) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1442/03/29هـ الموافق 2020/11/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات للطرق الوعرة ورافعات حمولة 60 و 80 و 100 طن مع مشغلين (...) لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (188,600.00) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله بتاريخ 1444/05/14هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م حتى 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، ومن تاريخ 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م حتى 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، ومن تاريخ 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م حتى 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، عن الفترة من 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م إلى 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، ومن 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م إلى 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، ومن 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م إلى 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد تأجير معدات ثقيلة، تطالب المدعية بأجرة متبقية قدرها 638,389.35 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان