نزاع تجاري حول عقد إيجار ورشة صيانة سيارات ومطالبة المدعي بتعويض قدره 7 ملايين ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
أبها
رقم القضية
449024706
التاريخ الهجري
9 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-07-27
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول عقد إيجار ورشة صيانة سيارات ومطالبة المدعي بتعويض قدره 7 ملايين ريال بسبب إخلال المدعى عليه بالعقد. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات المدعي دعواه وعدم قبول شهادة الشهود لتفوق قيمة المطالبة على 100,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم تقديم المستأنف بينة قاطعة تثبت تسبب المستأنف ضده في الخسارة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم449024706لعام 1444ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجاره

الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة من قبل كاتب الضبط عن طريق الخطأ وحتى لا يخفى جرى تحريره. افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيل المدعي (...)المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وحيث تبلغ المدعى عليه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) جرى السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أبرز عبر (...)دعوى والمتضمنة (إنه في تاريخ 29/11/2008م جرى ابرام عقد بين موكلي وبين مؤسسة (...)للتجارة والتي كان يمثلها في حينه مالكها والد موكلي/(...)يرحمه الله على استئجار ورشة الصيانة في شركة (...)للقيام بأعمال إصلاح وصيانة السيارات للعملاء وفق اشتراطات شركة (...)لمدة عشر سنوات اعتبارا من 1/1/2009 وتم تجديده بعقد إلحاقي في1/1/2013 إلى تاريخ 31/12/2023م (مرفق نسخة من العقد) على أن يكون المشغل الحصري للمؤسسة وبعد وفاة والدهم يرحمه الله قام شقيق موكلي الأصغر (...)بإغراء الورثة حيث استطاع أن يحصل على وكالات شرعية منهم ونصب نفسه مديرا عاما لشركة (...)ولما رأى الدخل المادي للورشة مغريا تقدم بدعوى قضائية في محكمة شرورة العامة وهي إخلاء عقار من حاضر في تاريخ 28/12/1435هـ، وصدر الحكم القطعي من عدالة المحكمة برد دعواه وصرف النظر عنها والحكم باستمرار العقد إلى 2023 بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437هـ (مرفق نسخة من الصك) وحيث لم يلتزم المدعى عليه (...)بحكم المحكمة ولا ببنود العقد الملزم بل قام بالإخلال ببنود العقد وتعطيله ويتمثل ذلك بقيامه بالأمور التالية:أمر قسم قطع الغيار بإهمال طلبات الورشة وتأخيرها وأحيانا التعذر بعدم وجود القطع حتى يستفيد من شكوى العملاء بأن موكلي لا يقوم بصيانة سياراتهم واتخاذها ذريعة للمطالبة بفسخ العقد. التعدي على الحساب اليومي لمركز ورشة الصيانة بالخصم منه وعدم الإفصاح عن الواردات المالية للورشة من مبالغ الضمان من شركة (...). قام بتجهيز ورشة صيانة منافسة في شارع (...)العام لحساب الشركة , متعديا صلاحياته الإدارية في الشركة ثم قام بإغراء عمال الورشة ونقلهم لمركزه الجديد مستغلاً كونهم على كفالة المؤسسة وليس على كفالتي وأيضا استغلال ترخيص الورشة في استخراج تأشيرات العمالة من (...)وتحويل العمالة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول عقد إيجار ورشة صيانة سيارات ومطالبة المدعي بتعويض قدره 7 ملايين ريال — التجارية 1445هـ | ريحان