نزاع تجاري حول عدم سداد ثمن بضاعة (ملابس جاهزة) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670239663
- رقم الحكم
- 4630241984
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول عدم سداد ثمن بضاعة (ملابس جاهزة) تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٦٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس جاهزة) عدد (١) (ملابس جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٦,١٧٢.٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية