نزاع تجاري حول طلب إبطال عقد تخارج من شركة بزعم الغبن والتدليس في بيع حصص المدعي (25%)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571306670
التاريخ الهجري
9 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول طلب إبطال عقد تخارج من شركة بزعم الغبن والتدليس في بيع حصص المدعي (25%) في شركة ذات مسؤولية محدودة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت التدليس ولأن المدعي شريك مفرط لا يستحق الحماية من الغبن. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) التجارية

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم، جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ٢١/٢٠/١٤٣٩هـ، الموافق ٠٥/٠٧/٢٠١٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ، ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعى عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي للنفاذ الوطني، باستخراج وكالات تخول ببيع حصص المدعي في الشركة، وبالفعل قام بذلك وقام بتعديل عقد تأسيس الشـركة، ويثبت ذلك من خلال تعديل عقد تأـسيس الشـركة اثناء تواجد المدعي خارج البلاد وعدم مصادقته على عقد التأسيس. بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢م، وعند عودة المدعي من اجازته، تم افادته بأنه لم يعد شريكاً في الشـركة، وأنه لم يعد امامه سوا توقيع ورقة التخارج بتاريخ سابق لتاريخ توقيعها الفعلي، وما كان للمدعي الا أن يوقع الورقة بعد ان تم خداعة بأن الشـركة حققت خسائر عديدة، من قبل الشركاء ومن قبل محاسب الشـركة والذي قدم مستند لتأكيد ذلك مع الرسائل المرسلة من قبل مدير الشركة على تطبيق الواتساب. بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، اكتشف المدعي تدليس المدعى عليهم، ورفض امضاء ورقة التخارج واستلام المقابل المالي، وقام برفع شكواه بالنصب والاحتيال والتدليس لدى مركز (...)، وقيدت برقم بلاغ (٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/ ٢٠٢٢م). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ، ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعى عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول طلب إبطال عقد تخارج من شركة بزعم الغبن والتدليس في بيع حصص المدعي (25%) — التجارية 1446هـ | ريحان