نزاع تجاري حول شراكة مضاربة في عقارات

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470677757
التاريخ الهجري
5 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-20
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول شراكة مضاربة في عقارات، حيث دفع المدعي رأس مال قدره 600,000 ريال ويطالب بأرباح قدرها 751,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الإجمالي 1,351,000 ريال. - رفضت محكمة الاستئناف الطلب شكلياً لعدم تقديمه من قبل محام، وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٧٧٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها هو أن وكيل المدعية قدم صحيفة دعواه الموضحة بيانتها أعلاه ذاكرا فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم وفاء المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة مالية وشهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعى عليه بتسديد) استنادًا على (عدم الوفاء) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١,١٩٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (تقرير من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ وحتى ١٤٤١/٠٩/٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٩/٣هـ وذلك بسبب (الاتفاق). ا.هـ. وقد أرفق بها محادثة منسوبة للمدعى عليه ناصة على: (تقرير عن مبلغ استثمار: رأس المال (٦٠٠.٠٠٠) ريال. سحب من رأس المال (١٠٠.٠٠٠). سحب أرباح لمدة عامين (١٠٠.٠٠٠) سحب أرباح عام لمبلغ (١٠٠.٠٠٠) وهي (٤٢.٠٠٠) ريال. سحب مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال ____ إجمالي السحوبات (٤٤٢.٠٠٠) ريال. مجموع الأرباح (١.١٩٣.٠٠٠) ريال _____ مجموع رأس المال

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع تجاري حول شراكة مضاربة في عقارات — التجارية 1445هـ | ريحان