نزاع تجاري حول شراكة مزعومة في تمويل مشاريع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571096073
التاريخ الهجري
8 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول شراكة مزعومة في تمويل مشاريع، حيث يطالب المدعي بتعيين محاسب قانوني لمراجعة الحسابات وتوزيع الأرباح بنسبة 50%. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لثبوت أن العقد مع مؤسسة وليس مع المدعي شخصياً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٧٣ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ تم التعاقد بين أطراف الدعوى بموجب عقد محرر بين أطراف الدعوى ومذيل بختم المدعى عليه وتوقيعه، وتم الاتفاق بكامل أهليتهما القانونية على أن يقوم المدعى عليه بتمويل المدعي للأعمال والمشاريع التي تعطى له وحيث أن المدعي لديه الخبرة والدراية الكاملة في إدارة المشاريع الخاصة بتوريد قطع الغيار لصيانة المراكز التجارية والمصانع والمشاريع التي تتطلب قطع غيار وحيث أن لدى المدعى عليه القدرة على تمويل هذا العقد وله الرغبة التامة بكامل أهليته القانونية بالتعاون مع المدعي على أن تكون نسبة المدعى عليه فقط (٥٠%) من صافي الربح من المشاريع التي يعمل عليها المدعي وتم العمل على عدة مشاريع بين طرفي الدعوى حتى تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨هـ بدأت الخلافات بين الطرفين ولم يتم الصلح والتراضي بينهم بسبب نقل كفالة المدعي على المدعى عليه وإيقافه عن العمل وعدم تجديد إقامته، ورفع بلاغات ضده بالشرطة واتهامه بالسرقة وكثير من الخلافات التي تسببت بقطع عمل ورزق المدعي تعمد المدعى عليه ذلك برغم تحصله لبعض المبالغ من المشاريع التي عمل عليها المدعي ولم يسلمه أي أرباح حتى تاريخ الجلسة الحالية، ومازال العقد ساريا حتى تاريخه ولم يتم فسخه ومازال المدعى عليه يتقاضى الأرباح من المشاريع والعقود المرتبطة بهذا العقد. ثانياً/ ولما حدث من الخلافات بين المدعي والمدعى عليه وعدم تسليمه نصيبه من الأرباح التي عمل عليها حتى تاريخه تقدم المدعي بعد الدعوى بعد استنفاذ جميع سبل الحل الودية مع المدعى عليه واستمراره بإيقافه عن العمل وقطع كل سبل العمل منه ومصادر الدخل، عليه يكون طلب المدعي واضحاً به الدعوى بتعين محاسب قانوني لمراجعة جميع الحسابات والدفاتر التجارية لأطراف الدعوى ونصيب كل شخص منهم، والحكم بما يقتضيه ويستحقه بعد صدور تقرير المحاسب القانوني لرفع الضرر عنه وتسليمه ما عمل عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق تمويل المشاريع الخاصة، بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/١٤م على مطبوعات

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول شراكة مزعومة في تمويل مشاريع — التجارية 1445هـ | ريحان