نزاع تجاري حول شراكة، تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في حكم سابق بدعوى شراكة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 42824214
- التاريخ الهجري
- 5 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول شراكة، تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في حكم سابق بدعوى شراكة، استند إلى تناقض منطوق الحكم وعدم تمثيل صحيح. - قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الالتماس. - استأنف المدعى عليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 42824214 لعام 1442 ه
المدعي: اشرف [اسم] الطيار المدعى عليه: مهند محمد وحيد الحاج زين محمد محمد وحيد الحاجزين
الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار أن وكيل المدعى عليه تقدّم بالتماسه على حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 9/2/1444 هـ, وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره وكان يتلخص في اعتراضه على الحكم كون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبالاطلاع على الطلب السالف وبعد دراسته، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت قراراها مؤسساً على التالي من:
الأسباب: لمّا كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه, فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة, وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها, وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/8/1412هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر