نزاع تجاري حول شراكة بين شركتين في قسم "دريم نت"

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
439459401
التاريخ الهجري
26 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-17
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول شراكة بين شركتين في قسم "دريم نت"، حيث تطالب المدعية بتنفيذ عقد الشراكة وتسليم إدارة الشركة وأصولها. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم ثبوت تأسيس الشركة الجديدة المتفق عليها. - الحكم الاستئنافي: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم439459401لعام1443ه

المدعي: شركة (,,,,,) المدعى عليه: شركة(.....)

الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 29 / 11 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة الإلكترونية فأفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وإرفاقها على النظام خلال خمسة أيام ثم يمكن وكيل المدعى عليه على الجواب على الدعوى. وفي جلسة 11 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور وكيل المدعى ووكيل المدعى عليه، تشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى تفصيلية على أربعة صفحات دون المرفقات تضمنت: (الدعوى تتلخص في ثبوت شراكة المدعية مع المدعى عليها في قسم دريم نت بموجب الحكم المكتسب للقطعية المشار إليه في أولاً بناءً على اتفاق الشراكة المؤرخ في 16/07/1425هـ والوارد نصه كاملاً في تفسير الحكم المشار إليه في ثانياً وصدور حكم بالمحاسبة على الأرباح لمدة 10 أشهر من أصل 12 سنة، وقد سبب الحكم الاقتصار على هذه الفترة بإقرار المدعى عليها بإتلاف المستندات، وقد اكتسبت كافة هذه الأحكام القطعية؛ إلا أن المدعى عليها ممتنعة عن التنفيذ. وفي المقابل فقد قامت المدعى عليها برفع (3) دعاوى طلبت في الأولى مبالغ مالية نتيجة للتعامل مع احدى الشركات التابعة للمدعية وفي الثانية والثالثة طلبت فسخ عقد الشراكة أعلاه فصدرت (3) أحكام مكتسبة للقطعية برد طلباتها كافة بالتفصيلات الواردة بأدناه. ونتيجة لإصرار المدعى عليها على الامتناع عن التنفيذ وإشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري وتسليمها للمدعية بصفتها المالك لـ 60% من الحصص والمخولة بالإدارة قامت المدعية برفع هذه الدعوى بالتفصيلات التي ترد بأدناه. الوقــــــــــــــائع أولاً:- قامت المدعية برفع دعوى رقم 801/2/ق لعام 1428هـ،لدى الدائرة التجارية الخامسة تطلب فيها اثبات شراكتها مع المدعى عليها في قسم دريم نت فصدر حكم لصالح المدعية والمؤيد من محكمة الاستئناف (مرفق 1) مع تفسيره والقاضي بإثبات الشراكة بموجب الاتفاق المؤرخ في 16/7/1425هـ،المشار إليه في منطوق الحكم أعلاه، وقد أناط الحكم الإدارة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول شراكة بين شركتين في قسم "دريم نت" — التجارية 1444هـ | ريحان