نزاع تجاري حول دين مستحق من بيع مواد غذائية
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جازان
- رقم القضية
- 449043976
- رقم الحكم
- 4430054499
- التاريخ الهجري
- 23 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول دين مستحق من بيع مواد غذائية. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قبولها بسبب انعدام صفة المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449043976 لعام 1444هـ
المدعي: سفر بن [اسم] بن سفر [اسم] المدعى عليه: فرع مؤسسة حسن بن محمد فقيهي للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت: " إن المؤسسة المملوكة لمُوكلي هي إحدى المؤسسات التي تنشط في مجال بيع منتجات المواد الغذائية داخل المملكة، عن طريق بيع هذه المنتجات إلى مؤسسات أخرى عاملة في نفس المجال، وقد كانت مؤسسة المدعى عليه من بين عُملاء مُوكلي، ونتج عن ذلك دين في ذمة المدعى عليه إلا أن المُدعى عليه لم يلتزم بسداد ما تبقى من مبلغ الدين، رغم ثبوت هذه المديونية في ذمته بموجب عقد مبرم بينهما (مرفق١) ، وقد تضمن العقد على ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها مقابل التزام الأخيرة بسداد مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال ، وتماشيا مع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر