نزاع تجاري حول دفع مبلغ 300,000 ريال مقابل الحصول على حصة بنسبة 16.66% في شركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470451502
التاريخ الهجري
8 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-28
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول دفع مبلغ 300,000 ريال مقابل الحصول على حصة بنسبة 16.66% في شركة. - المدعي يطالب برد المبلغ بسبب عدم قيام المدعى عليها بتسجيله كشريك والتقصير في الالتزامات. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى اعتبرت العلاقة بيع حصة وليس شراكة مضاربة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٠٢ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ـــ أقام هذه الدعوى بصحيفة الكترونية جاء فيها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تطبيقات توصيل طلبات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك من بنك (...))، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه) استنادًا على (شيك بنكي محرر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير قائم)، هذه دعواي" إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة افتتحت لها جلسة ترافع كتابي وفيها وجهت الدائرة للمدعية السؤال التالي (هل استثمرت موكلته المال في نشاط الشركة المدعى عليها أم لا)، وتم الرد على ذلك من قبل وكيل المدعية بما نصه:"نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتحويل مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على حساب (...) بصفته مدير الشركة، إلا أن المدعى عليها لم تستثمر المبلغ في شركتها واحتفظت بها لنفسها، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزامها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ قدرها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول دفع مبلغ 300,000 ريال مقابل الحصول على حصة بنسبة 16.66% في شركة — التجارية 1444هـ | ريحان