نزاع تجاري حول ثمن مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670219654
- رقم الحكم
- 4630295673
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٦٥٤ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة نصت على: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه) عدد (٢) (مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه عدد فاتورتين)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٩٨.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر