نزاع تجاري حول ثمن مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670219654
رقم الحكم
4630295673
التاريخ الهجري
11 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٦٥٤ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة نصت على: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه) عدد (٢) (مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه عدد فاتورتين)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٩٨.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان