نزاع تجاري حول ثمن مواد كهربائية وسباكة تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670280213
- رقم الحكم
- 4630328173
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد كهربائية وسباكة تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ورفضت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم توفر أركانه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٠٢١٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعى عليها قامت بشراء مواد كهربائية وسباكة من معرض موكلتي قبل تسعة سنوات تقريبًا وبمحاولة حثها على السداد لسنوات قامت بتحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ٢٩ /٠١ /٢٠٢٤م، دفعة من فواتير معرض (...) المتبقي (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال ثم قامت بتحويل مبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر