نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670473833
رقم الحكم
4630424559
التاريخ الهجري
16 جمادي الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالدين خلال الجلسة لكن طلب السداد على دفعتين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ دفعة واحدة للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٣٨٣٣ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه

المدعى عليه: شركة (...) العقارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١) بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٢٦.٣٩) خمسة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان