نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670473833
- رقم الحكم
- 4630424559
- التاريخ الهجري
- 16 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالدين خلال الجلسة لكن طلب السداد على دفعتين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ دفعة واحدة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٣٨٣٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه
المدعى عليه: شركة (...) العقارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١) بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٢٦.٣٩) خمسة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر