نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670345038
- رقم الحكم
- 4630315726
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٥٠٣٨ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٤٤٣,٨٧٤.٩٣) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة سُدد منه (٣٦٣,٤٢٥.٥٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال و
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر