نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670345038
رقم الحكم
4630315726
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٥٠٣٨ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٤٤٣,٨٧٤.٩٣) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة سُدد منه (٣٦٣,٤٢٥.٥٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال و

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان