نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعية إلى المدعى عليه ولم يسدد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670249766
- رقم الحكم
- 4630237474
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعية إلى المدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670249766 لعام 1446ه
المدعي: شـركة (...) لتوزيع الاغـذيه المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1432/03/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (171897) (اغذية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1432/03/05هـ بثمن إجمالي قدره (171,897) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية