نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعية إلى المدعى عليه ولم يسدد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670249766
رقم الحكم
4630237474
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعية إلى المدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670249766 لعام 1446ه

المدعي: شـركة (...) لتوزيع الاغـذيه المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1432/03/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (171897) (اغذية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1432/03/05هـ بثمن إجمالي قدره (171,897) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعية إلى المدعى عليه ولم يسدد ثمنها — التجارية 1446هـ | ريحان