نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670186360
رقم الحكم
4630201812
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به لعدم دفعه رغم استلام البضاعة وعدم دفاعه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670186360 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/12/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في 1442/05/17هـ بثمن إجمالي قدره (85,584) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل) — التجارية 1446هـ | ريحان