نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670186360
- رقم الحكم
- 4630201812
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به لعدم دفعه رغم استلام البضاعة وعدم دفاعه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670186360 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/12/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في 1442/05/17هـ بثمن إجمالي قدره (85,584) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر