نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670176911
رقم الحكم
4630186827
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل). - الحكم ألزم المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً بعد إقراره بصحته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٦٩١١ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الصناعية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على توريد مواد غذائية، وعليه استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وإحدى وستون هللة، والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (مورد) إلى المدعى عليه (عميل) — التجارية 1446هـ | ريحان