نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670118019
- رقم الحكم
- 4630229102
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٠١٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بعدد (٣١٧)، بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧٦٩.٣٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر