نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670118019
رقم الحكم
4630229102
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٠١٩ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بعدد (٣١٧)، بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧٦٩.٣٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان