نزاع تجاري حول ثمن مواد دهان تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (تاجر)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4571163004
- رقم الحكم
- 4630196915
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد دهان تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (تاجر). - المدعي طالب بسداد مبلغ 56,689 ريال سعودي متأخر منذ عام 2003. - المدعى عليه أنكر الدين وادعى سقوط الحق بالتقادم وعدم تذكره للتعامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٠٤لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٢٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٩٩) مواد الدهان ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٦٨٩.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين توريد و بيع في الدهان، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة على كشف الحساب .٢- أضرار تقاضي وبإحالتها للدائرة حضر عن المدعية وكيلها/(...) كما حضر المدعى عليه /(...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر