نزاع تجاري حول ثمن مواد تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571343546
رقم الحكم
4630307679
التاريخ الهجري
12 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - بعد ندب خبرة محاسبية، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٥٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٢٣١.٣٦) مائة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً و ستة وثلاثون هللةً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٢٣١.٠٠) مائة ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، وكتاب تثبيت مديونية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: رصيد مديونية المدعية لدى المدعى عليها حتى تاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٧٧,٤٣) مائة ألف وسبعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللةً. ثانيًا: قامت المدعى عليها بعد تاريخ خطاب اثبات المديونية مصادقة الرصيد بسداد إجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب الحوالات البنكية الآتي بيانها: ١- بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ٢٠٢٣م تم تحويل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان