نزاع تجاري حول ثمن مواد بناء (دهانات وملحقاتها) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670370433
- رقم الحكم
- 4630342941
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد بناء (دهانات وملحقاتها) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٤٣٣لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (١) (دهانات وملحقاتها من مواد بناء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر