نزاع تجاري حول ثمن مواد بناء (دهانات وملحقاتها) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670370433
رقم الحكم
4630342941
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد بناء (دهانات وملحقاتها) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٤٣٣لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (١) (دهانات وملحقاتها من مواد بناء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد بناء (دهانات وملحقاتها) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه دون سداد — التجارية 1446هـ | ريحان