نزاع تجاري حول ثمن مواد بترولية وأسفلت تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670253267
رقم الحكم
4630273672
التاريخ الهجري
3 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-07
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد بترولية وأسفلت تم توريدها للمدعى عليه. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين على سداد مبلغ مخفض مع شرط جزائي في حال التأخر.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670253267 لعام 1446 هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: والمتضمنة مايلي: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (مواد) عدد (83) (نقل وتوريد مواد بترولية واسفلت)، وتاريخ ابتداء التعامل 2015/08/31م، بثمن إجمالي قدره (604,558.57) ست مئة وأربعة ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، سُدد منه (248,050) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد بترولية وأسفلت تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان