نزاع تجاري حول ثمن مواد بترولية وأسفلت تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670253267
- رقم الحكم
- 4630273672
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد بترولية وأسفلت تم توريدها للمدعى عليه. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين على سداد مبلغ مخفض مع شرط جزائي في حال التأخر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670253267 لعام 1446 هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: والمتضمنة مايلي: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (مواد) عدد (83) (نقل وتوريد مواد بترولية واسفلت)، وتاريخ ابتداء التعامل 2015/08/31م، بثمن إجمالي قدره (604,558.57) ست مئة وأربعة ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، سُدد منه (248,050) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر