نزاع تجاري حول ثمن مواد استهلاكية (بلاستيك، تنظيف، ورقيات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670161960
رقم الحكم
4630237565
التاريخ الهجري
20 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول ثمن مواد استهلاكية (بلاستيك، تنظيف، ورقيات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٩٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م اتفقت المدعى عليها مع موكلتها على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مواد استهلاكية) مواد بلاستيك ومواد تنظيف وورقيات بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٠٠٩)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول ثمن مواد استهلاكية (بلاستيك، تنظيف، ورقيات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان