نزاع تجاري حول ثمن مواد استهلاكية (بلاستيك، تنظيف، ورقيات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670161960
- رقم الحكم
- 4630237565
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن مواد استهلاكية (بلاستيك، تنظيف، ورقيات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٩٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م اتفقت المدعى عليها مع موكلتها على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مواد استهلاكية) مواد بلاستيك ومواد تنظيف وورقيات بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٠٠٩)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر