نزاع تجاري حول ثمن منتجات مياه معبأة لم تسدد من قبل المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670402747
- رقم الحكم
- 4630352865
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن منتجات مياه معبأة لم تسدد من قبل المدعى عليه. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المستحق على دفعتين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٠٢٧٤٧ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بموجب الاتفاقية التجارية المؤرخة في ١٩\٠٦\٢٠٢٢م، اشترت المدعى عليها من المدعية منتجات مياه شرب معبأة بمبلغ إجمالي قدره (٩,٣٥٠.٣٦) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة، ولم تسدد ثمنها، وقامت بالتوقيع على مطابقة الرصيد وختمه، وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بسداد مستحقات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر