نزاع تجاري حول ثمن منتجات مياه تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670114846
- رقم الحكم
- 4630253800
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول ثمن منتجات مياه تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٨٤٦ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات مياه) عدد (١) (منتجات مياه)، بثمن إجمالي قدره (١٥٨,١٤٨)مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,١٤٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر